معاني والفاظ
صفحة 1 من اصل 1
معاني والفاظ
ماالفرق بين لفظي اتصال وموالاة
أن الاتصال هو أن يوجد بين شيئين لقاء ومماسة ، أما الموالاة ، فلا يشترط لقاء ولا مماسة بين الشيئين بل أن يكون بينهما تتابع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان وفي المعاني .
ففي الاتصال في الأعيان يقولون : اتصال الصفوف في صلاة الجماعة ، والزوائد المتصلة بالمعقود عليه كالسمن والصبغ .
وفي الاتصال في المعاني يقولون : اتصال الإيجاب بالقبول ، ونحو ذلك .
والفرق بين لفظي اتصال ووصل أن الاتصال هو الأثر للوصل
ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان وفي المعاني .
ففي الاتصال في الأعيان يقولون : اتصال الصفوف في صلاة الجماعة ، والزوائد المتصلة بالمعقود عليه كالسمن والصبغ .
وفي الاتصال في المعاني يقولون : اتصال الإيجاب بالقبول ، ونحو ذلك .
والفرق بين لفظي اتصال ووصل أن الاتصال هو الأثر للوصل
خلف الشبلي- عضو ذهبي
- رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 653
نقاط : 989
تاريخ التسجيل : 13/04/2011
الموقع : الشرقية
العمل/الترفيه : محامي
رد: معاني والفاظ
إتلاف - [ تعريفه
1 - جاء في القاموس : تلف كفرح : هلك ، وأتلفه : أفناه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ويقرب من هذا المعنى اللغوي استعمالات الفقهاء . يقول .'الكاساني : إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
2 - الألفاظ ذات الصلة :
أ - الإهلاك :
قد يقع الإهلاك والإتلاف بمعنى واحد . ففي مفردات الراغب : الهلاك على ثلاثة أوجه : افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود ، كقوله تعالى : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وهلاك الشيء باستحالة وفساد ، كقوله تعالى : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وكقولك : هلك الطعام . وهلك : بمعنى مات ، كقوله : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وبمعنى بطلان الشيء من العالم كقوله تعالى : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ب - التلف :
وهو أعم من الإتلاف ؛ لأنه كما يكون نتيجة إتلاف الغير ، فإنه قد يكون نتيجة آفة سماوية . ويفهم من كلام ,'القليوبي إدخال الإتلاف في عموم التلف ، إذ قال : إن العارية تضمن إن تلفت لا باستعمال مأذون فيه ، ولو بإتلاف المالك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ج - التعدي :
جاء في لسان العرب : تعدى الحق : جاوزه ، واعتدى فلان عن الحق ؛ أي جاز عنه إلى الظلم . وقد يكون من صور الإتلاف ما هو جور واعتداء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
د - الإفساد :
جاء في القاموس : أفسده : أخرجه عن صلاحيته المطلوبة . وهو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
هـ - الجناية :
يقال : جنى جناية ؛ أي أذنب ذنبا يؤاخذ به . وإن كانت الجناية في استعمال الفقهاء غلبت على الجرح والقطع . والصلة بين اللفظين هي تحقق المؤاخذة في بعض صور الإتلاف ، كما تتحقق في الجناية .
و - الإضرار :
إيقاع الضرر بالغير ، وقد يراد منه أي نقص يدخل على الأعيان . وقد يتحقق هذا في بعض صور الإتلاف . - ص 217 -
ز - الغصب :
وهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على سبيل المجاهرة ، وعلى وجه يزيل يده أو يقصر يده .
فالقدر المشترك بين الإتلاف والغصب تفويت المنفعة على المالك . ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصير يده . أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد . كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية وترتب الضمان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
1 - جاء في القاموس : تلف كفرح : هلك ، وأتلفه : أفناه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ويقرب من هذا المعنى اللغوي استعمالات الفقهاء . يقول .'الكاساني : إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
2 - الألفاظ ذات الصلة :
أ - الإهلاك :
قد يقع الإهلاك والإتلاف بمعنى واحد . ففي مفردات الراغب : الهلاك على ثلاثة أوجه : افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود ، كقوله تعالى : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وهلاك الشيء باستحالة وفساد ، كقوله تعالى : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وكقولك : هلك الطعام . وهلك : بمعنى مات ، كقوله : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وبمعنى بطلان الشيء من العالم كقوله تعالى : ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ب - التلف :
وهو أعم من الإتلاف ؛ لأنه كما يكون نتيجة إتلاف الغير ، فإنه قد يكون نتيجة آفة سماوية . ويفهم من كلام ,'القليوبي إدخال الإتلاف في عموم التلف ، إذ قال : إن العارية تضمن إن تلفت لا باستعمال مأذون فيه ، ولو بإتلاف المالك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ج - التعدي :
جاء في لسان العرب : تعدى الحق : جاوزه ، واعتدى فلان عن الحق ؛ أي جاز عنه إلى الظلم . وقد يكون من صور الإتلاف ما هو جور واعتداء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
د - الإفساد :
جاء في القاموس : أفسده : أخرجه عن صلاحيته المطلوبة . وهو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
هـ - الجناية :
يقال : جنى جناية ؛ أي أذنب ذنبا يؤاخذ به . وإن كانت الجناية في استعمال الفقهاء غلبت على الجرح والقطع . والصلة بين اللفظين هي تحقق المؤاخذة في بعض صور الإتلاف ، كما تتحقق في الجناية .
و - الإضرار :
إيقاع الضرر بالغير ، وقد يراد منه أي نقص يدخل على الأعيان . وقد يتحقق هذا في بعض صور الإتلاف . - ص 217 -
ز - الغصب :
وهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على سبيل المجاهرة ، وعلى وجه يزيل يده أو يقصر يده .
فالقدر المشترك بين الإتلاف والغصب تفويت المنفعة على المالك . ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصير يده . أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد . كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية وترتب الضمان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
خلف الشبلي- عضو ذهبي
- رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 653
نقاط : 989
تاريخ التسجيل : 13/04/2011
الموقع : الشرقية
العمل/الترفيه : محامي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى